السيد علي الطباطبائي

13

رياض المسائل

مجانبة الكبائر . ( الثالث ) أن لا يكون ممن تجب نفقته كالأبوين وإن علوا ، والأولاد وإن نزلوا ، والزوجة ، والمملوك ، ويعطى باقي الأقارب . ( الرابع ) أن لا يكون هاشميا ، فإن زكاة غير قبيلته محرمة عليه دون زكاة الهاشمي ، ولو قصر الخمس عن كفايته جاز أن يقبل الزكاة ولو من غير الهاشمي ، وقيل : لا يتجاوز قدر الضرورة وتحل لمواليهم . والمندوبة لا تحرم على هاشمي ولا غيره . والذين يحرم عليهم الواجبة ولد عبد المطلب . وأما اللواحق فمسائل : ( الأولى ) يحب دفع الزكاة إلى الإمام إذا طلبها ، ويقبل قول المالك لو ادعى الاخراج ولو بادر المالك بإخراجها أجزأته . ويستحب دفعها إلى الإمام ابتداء ، ومع فقده إلى الفقيه المأمون من الإمامية لأنه أبصر بمواقعها . ( الثانية ) يجوز أن يخص بالزكاة أحد الأصناف ولو واحدا ، وقسمتها على الأصناف أفضل . وإذا قبضها الإمام أو الفقيه برئت ذمة المالك ولو تلفت . ( الثالثة ) لو لم يجد مستحقا استحب عزلها والايصاء بها . ( الرابعة ) لو مات العبد المبتاع بمال الزكاة ولا وارث له ورثته أرباب الزكاة ، وفيه وجه آخر ، وهذا أجود . ( الخامسة ) أقل ما يعطي الفقير ما يجب في النصاب الأول ، وقيل :